TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محمد فريد: مصر لها الريادة إقليمياً في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب

محمد فريد: مصر لها الريادة إقليمياً في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب
جانب من اللقاء

القاهرة - مباشر: شارك محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات مؤتمر إي إف جي هيرميس الاستثماري العاشر المنعقد في لندن، وذلك تحت عنوان التشريعات كمحفز للنمو: إطلاق الابتكار في أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والتأمينية". 

وقال محمد فريد، في بيان صادر اليوم الخميس، إن ضمان استدامة أثر الإصلاحات تأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات.

وأضاف أن الهيئة كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

وأوضح أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

"وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام."

وأكد أن هيئة الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها.

وأشار إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.

ولفت "فريد" إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف.

"وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون".

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 16 مشروعاً.

كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 16 مشروع للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.

تطوير قواعد القيد

وذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتضمن "حظر تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال."

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل.

"على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار."

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

وأكد أنه تم أيضاً إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن القرار ألزم الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:

"القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها  أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب،  متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل".

وأوضح استهداف الهيئة لوضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.

 كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

كما أضاف "فريد" أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.

وأكد أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية العمل على الرقمنة وتخفيف الأعباء عن كاهل رواد الأعمال، مما يتيح فرص تحفيز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحاً أن مصر مؤهلة، لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

دعم ريادة الأعمال

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح  فريد، أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

و أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

 وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. 

المستشار المالي

و أكد رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo - Advisor for Investment  لأول مرة في مصر.

وأوضح أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما كشف إمكانية أن تقدم الشركات خدمات الاستشارات المالية الآلية، عبر نموذجين للعمل، النموذج الأول هو تكوين المحفظة الاستثمارية آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي كون على أساسها المحفظة.

"وكذلك التنفيذ الآلي لعمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، والنموذج الثاني هو إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي بني على أساسها إعادة توازن المحفظة."
 
وأضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Advisor for Investment– Robo).

وقال فريد، إن الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة. 

وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

فيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضاً، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.

بجانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.

كما أكد الدكتور فريد، عمل الهيئة على تحديد الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب ليصل إلى 50 مساهماً، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.

ونص القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار،.

ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار.

وأضاف أنه على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

أكد رئيس الرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

وأوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

ترشيحات

تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.2% خلال يوليو الماضي

الضرائب المصرية: نستهدف تحصيل 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي

متحدث الحكومة: 4.4 مليار جنيه تعويضات لأهالي منطقة رأس الحكمة حتى الآن

المقاولون العرب و"روساتوم" توقعان عقد أعمال في محطة الضبعة بـ418 مليون دولار